السيد علي الطباطبائي
13
رياض المسائل
كتاب الإجارة وهي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم ، ويلزم من الطرفين وتنفسخ بالتقايل ، ولا تبطل بالبيع ولا بالعتق . وهل تبطل بالموت ؟ قال الشيخان : نعم . وقال المرتضى ( رحمه الله ) : لا تبطل ، وهو أشبه . وكل ما تصح إعارته تصح إجارته . وإجارة المشاع جائزة ، والعين أمانة لا يضمنها المستأجر ، ولا ما ينقص منها ، إلا مع تعد أو تفريط . وشرائطها خمسة : ( 1 ) أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف . ( 2 ) وأن تكون الأجرة معلومة ، كيلا أو وزنا . وقيل : تكفي المشاهدة ولو كان مما يكال أو يوزن . وتملك الأجرة بنفس العقد معجلة مع الإطلاق أو اشتراط التعجيل ،