السيد علي الطباطبائي
128
رياض المسائل
* ( وأما المساقاة ) * * ( فهي ) * لغة مفاعلة من السقي ، واشتق منه دون باقي أعمالها ، لأنه أنفعها وأظهرها في أصل الشريعة ( 1 ) ، وهو نخل الحجاز ، الذي يسقى من الآبار مع كثرة مؤنته . وشرعا * ( معاملة على الأصول ) * الثابتة ، كالنخل والرمان * ( بحصة من ثمرها ) * . والمراد بالثمرة معناها المتعارف ، للتردد في صحة هذه المعاملة على ما يقصد ورقه وورده كالحناء ، لمخالفتها - كالمزارعة - لما مر فيها من الاشتمال على الغرر والجهالة ، للأصول القطعية . فيقتصر فيها على مورد الإجماع والمعتبرة ، وليس منه مفروض المسألة ، ولو لوحظ إدخاله أريد بالثمرة نماء الشجرة ، ليدخل فيه الورق المقصود والورد . والأصل في مشروعيتها عندنا هو الإجماع عليه في الظاهر ، وصرح به في الغنية ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) ، والنصوص المعتبرة به مستفيضة ، منها الصحيحة
--> ( 1 ) في بعض النسخ : الشرعية . ( 2 ) الغنية : 290 . ( 3 ) التذكرة 2 : 341 س 36 .