السيد علي الطباطبائي

87

رياض المسائل

بيت المال ، لما مر . وأما الأول ( 1 ) - وعليه الأكثر بل عن بعض الأصحاب نفي الخلاف عنه ( 2 ) وفي الخلاف عليه الاجماع ( 3 ) - فللخبر المتقدم في الصلاة بالناس الصريح في التحريم ، المنجبر قصور سنده - لو كان - بالشهرة بين الأعيان ، المؤيد بروايات أخر . منها : أتى رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : إني والله لأحبك لله ، فقال : ولكني أبغضك لله ، قال : ولم ؟ قال : لأنك تبغي على الأذان كسبا وتأخذ على تعليم القرآن أجرا ( 4 ) . ومنها المرسل في الفقيه : ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا ( 5 ) . وعد في المروي من دعائم الإسلام سحتا ( 6 ) . خلافا للمرتضى فكالارتزاق ( 7 ) ، للأصل ، وضعف النصوص أو عدم حجيتها ، لكونها من الآحاد . وهو حسن على أصله ، غير مستحسن على غيره ، لانجبار الضعف بما مر . ( ولا بأس ب‍ ) أخذ ( الأجرة على عقد النكاح ) وغيره من العقود ، بأن يكون العاقد وكيلا عن أحد المتعاقدين ، أما تعليم الصيغة وإلقائها على الوجه اللازم فلا يجوز أخذ الأجرة عليه ، للوجوب . نعم يجوز أخذها على الخطبة والخطبة في الأملاك .

--> ( 1 ) كذا ، ولم يذكر المصنف الشق الثاني . ( 2 ) الظاهر هو حاشية الارشاد كما ذكره مفتاح الكرامة 4 : 95 . ( 3 ) الخلاف 1 : 291 ، المسألة 36 . ( 4 ) الوسائل 12 : 113 ، الباب 30 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 . ( 5 ) الفقيه 1 : 283 ، الحديث 870 . ( 6 ) دعائم الاسلام 1 : 147 . ( 7 ) قاله في المصباح ، كما نقله عنه المحقق في المعتبر 2 : 134 .