السيد علي الطباطبائي

30

رياض المسائل

كتاب الرهن وأركانه أربعة : الأول : في الرهن وهو وثيقة لدين المرتهن ، ولا بد فيه من الإيجاب والقبول . وهل يشترط الإقباض ؟ الأظهر نعم . ومن شرطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه ، ويصح بيعه ، منفردا كان أو مشاعا ، ولو رهن ما لا يملك وقف على إجازة المالك ، ولو كان يملك بعضه مضى في ملكه ، وهو لازم من جهة الراهن . ولو شرطه مبيعا عند الأجل لم يصح . ولا يدخل حمل الدابة ولا ثمرة النخل والشجر في الرهن ، نعم لو تجدد بعد الارتهان دخل . وفائدة الرهن للراهن . ولو رهن رهنين بدينين ثم أدى عن أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر . ولو كان دينان وكان بأحدهما رهن لم يجز إمساكه بهما .