السيد علي الطباطبائي
31
رياض المسائل
ولم يدخل زرع الأرض في الرهن سابقا كان أو متجددا . الثاني : في الحق ويشترط ثبوته في الذمة مالا كان أو منفعة ، ولو رهن على مال ثم استدان آخر فجعله عليهما صح . الثالث : في الراهن ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف ، وللولي أن يرهن لمصلحة المولى عليه . وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة ولا سكنى ولا وطء ، لأنه تعريض للإبطال . وفيه رواية بالجواز مهجورة ، ولو باعه الراهن وقف على إجازة المرتهن . وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن تردد ، أشبهه الجواز . الرابع : في المرتهن ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف ، ويجوز اشتراط الوكالة في الرهن ، ولو عزل له لم ينعزل ، وتبطل الوكالة بموت الموكل دون الرهانة . ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن ، والمرتهن أحق من غيره باستيفاء دينه من الرهن ، سواء كان الراهن حيا أو ميتا . وفي الميت رواية أخرى . ولو قصر الرهن عن الدين ، ضرب مع الغرماء بالفاضل . والرهن أمانة في يد المرتهن ، ولا يسقط بتلفه شئ من ماله ما لم