السيد علي الطباطبائي

26

رياض المسائل

حكم للسابق ، ولو اشتبه مسحت الطريق وحكم للأقرب ، فإن اتفقا بطل العقدان . وفي رواية : يقرع بينهما . الفصل الثامن : في السلف وهو ابتياع مضمون إلى أجل بمال حاضر أو في حكمه . والنظر في شروطه وأحكامه ولواحقه . الأول الشروط : وهي خمسة : ( الأول ) ذكر الجنس والوصف ، فلا يصح فيما لا يضبطه الوصف كاللحم والخبز والجلود ، ويجوز في الأمتعة والحيوان والحبوب وكل ما يمكن ضبطه . ( الثاني ) قبض رأس المال قبل التفرق ، فلو قبض بعض الثمن ثم افترقا صح في المقبوض . ولو كان الثمن دينا على البائع صح على الأشبه ، لكنه يكره . ( الثالث ) تقدير المبيع بالكيل أو الوزن ، ولا يكفي العدد ولو كان مما يعد ، ولا يصح في القصب أطنانا ، ولا في الحطب حزما ، ولا في الماء قربا . وكذا يشترط التقدير في الثمن . وقيل : يكفي المشاهدة . ( الرابع ) تعيين الأجل بما يرفع احتمال الزيادة والنقصان . ( الخامس ) أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله ولو كان معدوما وقت العقد .