السيد علي الطباطبائي

27

رياض المسائل

الثاني في أحكامه : وهي خمسة مسائل : الأولى : لا يجوز بيع السلم قبل حلوله ، ويجوز بعده وإن لم يقبضه على كراهية في الطعام على من هو عليه وعلى غيره . وكذا يجوز بيع بعضه وتولية بعضه . وكذا بيع الدين ، فإن باعه بما هو حاضر صح . وكذا إن باعه بمضمون حال . ولو شرط تأجيل الثمن . قيل : يحرم ، لأنه بيع دين بدين . وقيل : يكره ، وهو الأشبه . أما لو باع دينا في ذمة زيد بدين المشتري في ذمة عمرو فلا يجوز ، لأنه بيع دين بدين . الثانية : إذا دفع دون الصفة وبرضا المسلم صح . ولو دفع بالصفة وجب القبول . وكذا لو دفع فوق الصفة ، ولا كذا لو دفع أكثر . الثالثة : إذا تعذر عند الحلول أو انقطع فطالب الصفة ، ولا كذا لو دفع أكثر . الثالثة : إذا تعذر عند الحلول أو انقطع فطالب كان مخيرا بين الفسخ والصبر . الرابعة : إذا دفع من غير الجنس ورضى الغريم ولم يساعره احتسب بقيمة يوم الإقباض . الخامسة : عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم ، فلا يبطل باشتراط بيع أو هبة أو عمل محلل أو صنعة .