السيد علي الطباطبائي
23
رياض المسائل
الفصل السابع : في بيع الحيوان إذا تلف الحيوان في مدة الخيار فهو من مال البائع ولو كان بعد القبض ، إذا لم يكن بسببه ولا عن تفريط منه ، ولا يمنع العيب الحادث من الرد بالخيار . وإذا بيعت الحامل فالولد للبائع على الأظهر ما لم يشترطه المشتري ، ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا . ولو باع واستثنى الرأس أو الجلد ففي رواية السكوني يكون شريكا بنسبة قيمة ثنياه . ولو اشترك جماعة في شراء حيوان واشترط أحدهم الرأس والجلد بماله كان له منه بنسبة ما نقد لا ما شرط . ولو قال : اشتر حيوانا بشركتي صح ، وعلى كل واحد نصف الثمن . ولو قال : الربح لنا ولا خسران عليك لم يلزم الشرط . وفي رواية : إذا شارك في جارية وشرط الشريك الربح دون الخسارة جاز . ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها . ويستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ، ويطعمه شيئا حلوا ، ويتصدق عنه بأربعة دراهم ، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان . ويلحق بهذا الباب مسائل الأولى : المملوك يملك فاضل الضريبة . وقيل : لا يملك شيئا .