السيد علي الطباطبائي
24
رياض المسائل
الثانية : من اشترى عبدا له مال ، كان ماله للبائع ، إلا مع الشرط . الثالثة : يجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة إن كانت ممن تحيض ، وبخمسة وأربعين يوما إن لم تحض وكانت في سن من تحيض . وكذا يجب الاستبراء على المشتري إذا لم يستبرئها البائع ، ويسقط الاستبراء على الصغيرة واليائسة والمستبرأة وأمة المرأة ، ويقبل قول العدل إذا أخبر بالاستبراء . ولا توطأ الحامل قبلا حتى تمضي لحملها أربعة أشهر ، ولو وطأها عزل ، ولو لم يعزل كره له بيع ولدها ، واستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا . الرابعة : يكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم حتى يستغنوا ، وحده سبع سنين . وقيل : أن يستغني عن الرضاع ، ومنهم من حرم . الخامسة : إذا وطأ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق ، وله عقرها نصف العشر إن كانت ثيبا ، والعشر إن كانت بكرا . وقيل : يلزمه مهر أمثالها ، وعليه قيمة الولد يوم سقط حيا ، ويرجع بالثمن وقيمة الولد على البائع ، وفي رجوعه بالعقر قولان ، أشبهها الرجوع . السادسة : يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم وإن كان للإمام بعضه أو كله . ولو اشترى أمة سرقت من أرض الصلح ردها على البائع واستعاد ثمنها ، فإن مات ولا عقب له سعت الأمة في قيمتها على رواية مسكين السمان . وقيل : يحفظها كاللقطة ، ولو قيل : يدفع إلى الحاكم ولا تكلف السعي ،