السيد علي الطباطبائي
22
رياض المسائل
ولو باع الأصول من النخل بعد التأبير فالثمرة للبائع . وكذا الشجر بعد انعقاد الثمرة ما لم يشترطها المشتري ، وعليه تبقيتها إلى أوان بلوغها . ويجوز أن يستثني البائع ثمرة شجرات بعينها ، أو حصة مشاعة ، أو أرطالا معلومة ، ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه . ولا يجوز بيع ثمرة النخل بثمر منها - وهي المزابنة - وهل يجوز بثمر من غيرها ؟ فيه قولان ، أظهرهما المنع . وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه ، وهي المحاقلة . وفي بيعه بحب من غيره قولان ، أظهرهما التحريم . ويجوز بيع العرية بخرصها ، وهي النخلة تكون في دار آخر فيشتريها صاحب المنزل بخرصها تمرا . ويجوز بيع الزرع قصيلا ، وعلى المشتري قطعه ، ولو امتنع فللبائع إزالته ، ولو تركه كان له أن يطالبه بأجرة أرضه . ويجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عن الثمن قبل قبضها على كراهية . ولو كان بين اثنين نخل فتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم صح . وإذا مر الانسان بثمرة النخل جاز له أن يأكل ما لم يضر أو يقصد ، ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا . وفي جواز ذلك في غير النخل من الزرع والخضر تردد .