السيد علي الطباطبائي
21
رياض المسائل
مع زيادة تقابل المراكب أو النصل نقدا ، ولو بيعت نسيئة نقد من الثمن ما قابل الحلية ، وإن جهل بيعت بغير الجنس . وقيل : إن أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا . الخامسة : لا يجوز بيع شئ بدينار غير درهم ، لأنه مجهول . السادسة : ما يجتمع من تراب الصياغة يباع بالذهب والفضة ، أو بجنس غيرهما ويتصدق به ، لأن أربابه لا يتميزون . الفصل السادس : في بيع الثمار لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ، ولا بعد ظهورها - ما لم يبد صلاحها - وهو أن يحمر أو يصفر على الأشهر ، نعم لو ضم إليها شئ أو بيعت أزيد من سنة أو بشرط القطع جاز ، ويجوز بيعها مع أصولها وإن لم يبد صلاحها . وكذا لا يجوز بيع ثمرة الشجر حتى تظهر ويبدو صلاحها ، وهو أن ينعقد الحب . وإذا أدرك ثمرة بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع ، وإن أدرك ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما إليه تردد ، والجواز أشبه . ويصح بيع ثمرة الشجر ولو كان في أكمامه منضما إلى أصوله ومنفردا . وكذا يجوز بيع الزرع قائما وحصيدا . ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات . وكذا يجوز كالرطبة جزة وجزات . وكذا ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات .