السيد علي الطباطبائي
20
رياض المسائل
صح وإن لم يقبض ، لأن النقدين من واحد . ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهما ، ويجوز في المختلف . ويستوي في اعتبار التماثل الصحيح والمكسور والمصوغ ، وإذا كان في أحدهما غش لم يبع بجنسه إلا أن يعلم مقدار ما فيه ، فيزاد الثمن عن قدر الجوهر بما يقابل الغش . ولا يباع تراب الذهب بالذهب ، ولا تراب الفضة بالفضة ، ويباع بغيره ، ولو جمعا جاز بيعه بهما ، ويباع جوهر الرصاص والنحاس بالذهب أو الفضة وإن كان فيه يسير من ذلك ، ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف ، ولو لم تكن كذلك لم يجز إلا بعد بيانها . مسائل الأولى : إذا دفع زيادة عما للبائع صح ، وتكون الزيادة أمانة . وكذا لو بان فيه زيادة لا يكون إلا غلطا أو تعمدا ، ولو كانت الزيادة مما يتفاوت به الموازين لم تجب إعادته . الثانية : يجوز أن يبدل له درهما بدرهم ، ويشترط صياغة خاتم ولا يتعدى الحكم ، ويجوز أن يقرضه الدراهم ويشترط أن ينقدها بأرض أخرى . الثالثة : الأواني المصوغة من الذهب والفضة إن أمكن تخليصها لم تبع بأحدهما ، وإن تعذر وكان الغالب أحدهما بيعت بالأقل ، وإن تساويا بيعت بهما . الرابعة : المراكب والسيوف المحلاة إن علم مقدار الحلية بيعت بالجنس