السيد علي الطباطبائي
13
رياض المسائل
الفصل الرابع : في لواحق البيع وهي خمسة : ( الأول ) النقد والنسيئة : من ابتاع مطلقا فالثمن حال ، كما لو شرط تعجيله ، ولو شرط التأجيل مع تعيين المدة صح ، ولو لم يعين بطل . وكذا لو عين أجلا محتملا كقدوم الغزاة . وكذا لو قال : بكذا نقدا ، وبكذا نسيئة . وفي رواية ، له أقل الثمنين نسيئة ، ولو كان إلى أجلين بطل . ويصح أن يبتاع ما باعه نسيئة قبل الأجل ، بزيادة ونقصان ، بجنس الثمن وغيره ، حالا ومؤجلا إذا لم يشترط ذلك . ولو حل فابتاعه من المشتري بغير جنس الثمن أو بجنسه من غير زيادة ولا نقصان صح ، ولو زاد عن الثمن أو نقص ففيه روايتان ، أشبههما الجواز . ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله وإن طلب ، ولو تبرع بالدفع لم يجب القبض ، ولو حل فدفع وجب القبض ، ولو امتنع البائع فهلك من غير تفريط من الباذل تلف من البائع . وكذا في طرف البائع لو باع سلما . ومن ابتاع بأجل وباع مرابحة فليخبر المشتري بالأجل ، ولو لم يخبره ، كان للمشتري الرد أو الإمساك بالثمن حالا . وفي رواية : للمشتري من الأجل مثله .