السيد علي الطباطبائي

14

رياض المسائل

مسألتان الأولى : إذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة ، ولو نسبه إلى المال فقولان ، أصحهما الكراهية . الثانية : من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة ، سواء قومها أو بسط الثمن عليها وباع خيارها ، ولو أخبر بذلك جاز ، لكن يخرج عن وضع المرابحة ، ولو قوم على الدلال متاعا ولم يواجبه البيع وجعل له الزائد أو شاركه فيه أو جعل لنفسه منه قسطا وللدلال الزائد لم يجز بيع ذلك مرابحة ، ويجوز لو أخبر بالصورة كما قلناه في الأول . ويكون للدلال الأجرة ، والفائدة للتاجر ، سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه . ومن الأصحاب من فرق . ( الثاني ) فيما يدخل في المبيع : من باع أرضا لم يدخل نخلها ولا شجرها إلا أن يشترط . وفي رواية : إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها . ولو ابتاع دارا دخل الأعلى والأسفل ، إلا أن تشهد العادة للأعلى بالانفراد . ولو باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع ، إلا أن يشترط ، وكذا لو باع شجرة مثمرة أو دابة حاملا على الأظهر . ولو لم تؤبر النخلة فالطلع للمشتري .