السيد علي الطباطبائي

12

رياض المسائل

البائع ، والوجه تلفه من البائع في الحالين ، لأن التقدير أنه لم يقبض . ولو اشترى ما يفسد من يومه ففي رواية : يلزم البيع إلى الليل ، فإن لم يأت بالثمن فلا بيع له . ( السادس ) خيار الرؤية ، وهو يثبت في بيع الأعيان الحاضرة من غير مشاهدة ، ولا يصح حتى يذكر الجنس والوصف ، فإن كان موافقا لزم ، وإلا كان للمشتري الرد . وكذا لو لم يره البائع واشترى بالوصف كان الخيار للبائع لو كان بخلاف الصفة ، وسيأتي خيار العيب إن شاء الله تعالى . وأما الأحكام فمسائل : الأولى : خيار المجلس يختص البيع دون غيره . الثانية : التصرف يسقط خيار الشرط . الثالثة : الخيار يورث ، مشروطا كان أو لازما بالأصل . الرابعة : المبيع يملك بالعقد ، وقيل : به وبانقضاء الخيار . وإذا كان الخيار للمشتري ، جاز له التصرف وإن لم يوجب البيع على نفسه . الخامسة : إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال البائع . وكذا بعد قبضه وقبل انقضاء خيار المشتري ما لم يفرط ، ولو تلف بعد ذلك كان من المشتري . السادسة : لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها كان له الخيار فيها أجمع إن لم يكن على الوصف .