السيد علي الطباطبائي

11

رياض المسائل

ويجبر المحتكر على البيع ، وهل يسعر عليه ؟ الأصح : لا . الفصل الثالث : في الخيار والنظر في أقسامه وأحكامه . وأقسامه ستة : ( الأول ) خيار المجلس ، وهو ثابت للمتبايعين في كل مبيع لم يشترط فيه سقوطه ما لم يفترقا . ( الثاني ) خيار الحيوان ، وهو ثلاثة أيام للمشتري خاصة ، على الأصح ، ويسقط لو شرط سقوطه ، أو أسقطه المشتري بعد العقد ، أو تصرف فيه المشتري ، سواء كان تصرفا لازما كالبيع أو غير لازم كالوصية والهبة قبل القبض . ( الثالث ) خيار الشرط ، وهو بحسب ما يشترط ، ولا بد أن تكون مدته مضبوطة ، ولو كانت محتملة لم تجز كقدوم الغزاة وإدراك الثمرات . ويجوز اشتراط مدة يرد فيها البائع الثمن ويرتجع المبيع ، فلو انقضت ولما يرد لزم البيع ، ولو تلف في المدة تلف من المشتري ، وكذا لو حصل له نماء كان له . ( الرابع ) خيار الغبن ، ومع ثبوته وقت العقد بما لا يتغابن فيه غالبا وجهالة المغبون يثبت له الخيار في الفسخ والإمضاء . ( الخامس ) من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام ، ومع انقضائها يثبت الخيار للبائع . فإن تلف ، قال المفيد : يتلف في الثلاثة من المشتري ، وبعدها من