السيد علي الطباطبائي

7

رياض المسائل

( السادس ) قيل : لا يجوز الطواف وعليه برطلة ، والكراهية أشبه ، ما لم يكن الستر محرما . ( السابع ) كل محرم يلزمه طواف النساء ، رجلا كان أو امرأة ، أو صبيا ، أو خصيا ، إلا في العمرة المتمتع بها . ( الثامن ) من نذر أن يطوف على أربع . قيل : يجب عليه طوافان . وروي ذلك في امرأة نذرت . وقيل : لا ينعقد ، لأنه لا يتعبد بصورة النذر . القول في السعي والنظر في مقدمته ، وكيفيته ، وأحكامه . أما المقدمة فمندوبات عشرة : الطهارة ، واستلام الحجر ، والشرب من زمزم ، والاغتسال من الدلو المقابل ، للحجر ، والخروج من باب الصفا ، وصعود الصفا ، واستقبال ركن الحجر ، والتكبيرة ، والتهليل سبعا ، والدعاء بالمأثور . وأما الكيفية ، ففيها الواجب والندب . فالواجب أربعة : النية ، والبداءة بالصفا ، والختم بالمروة ، والسعي سبعا . يعد ذهابه شوطا ، وعوده آخر . والمندوبة أربعة أشياء : المشي طرفيه ، والاسراع بين المنارة إلى زقاق العطارين ، ولو نسي الهرولة رجع القهقري وتدارك ، والدعاء ، وأن