السيد علي الطباطبائي

65

رياض المسائل

ولو بخطوة ، مع عدم ثبوت ذلك الحكم على الأظهر ، كما مر . ( الثالث : لو ) طاف و ( ذكر أنه لم يتطهر أعاد ) وجوبا إن كان ( طواف الفريضة ، و ) كذا يعيد ( صلاته ) . ( ولا يعيد ) إن كان ( طواف النافلة ، و ) لكن ( يعيد صلاته استحبابا ) كل ذلك للنصوص المتقدم إليها الإشارة في بحث اشتراط الطواف . ومنها الصحيح : عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر ؟ قال : يتوضأ ، ويعيد طوافه ، فإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين ( 1 ) . ( ولو نسي طواف الزيارة ) أي طواف الحج ( حتى رجع إلى أهله وواقع عاد وأتى به ، ومع التعذر يستنيب فيه ) كما مر . وإنما أعاده هنا لبيان حكم الكفارة المشار إليه بقوله : ( وفي وجوب الكفارة تردد ) واختلاف بين الأصحاب . فبين موجب لها ، كالشيخ في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) وعن المهذب ( 4 ) والجامع ( 5 ) ، للصحاح . منها - زيادة على ما مر في أول بحث وجوب الاستنابة مع التعذر : عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت ؟ قال : يهريق دما ( 6 ) . ومنها : عن متمتع وقع على أهله ولم يزر ؟ قال : ينحر جزورا وقد خشيت

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 444 . مع اختلاف يسير . ( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج في طواف المبيت ج 1 ص 506 . ( 3 ) المبسوط : كتاب الحج فصل في دخول مكة والطواف بالبيت ج 1 ص 359 . ( 4 ) المهذب : كتاب الحج ج 1 ص 223 . ( 5 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج ص 198 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 264 .