السيد علي الطباطبائي
66
رياض المسائل
أن يكون ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا بأس عليه ( 1 ) . ومانع عن وجوبها ، كالحلي في السرائر ( 2 ) وجماعة ( 3 ) ، وعزي إلى الأكثر ومنهم الفاضل في التذكرة ( 4 ) والمختلف ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والشهيدان ( 7 ) وغيرهم ، واختاره الماتن في الشرائع ( 8 ) وهنا أيضا ، لقوله : ( أشبهه أنها لا تجب إلا مع ) المواقعة بعد ( الذكر ) ولعله الأقوى ، للأصل ورفع النسيان ، مع عدم صراحة تلك الصحاح ، واحتمالها الحمل على المواقعة بعد الذكر أو الاستحباب ، جمعا بينها ، وبين ما دل على عدم الكفارة على المحرم الواطي - ناسيا أو جاهلا - من النص والفتوى . ففي الصحيح المروي في العلل : في المحرم يأتي أهله ناسيا ، قال : لا شئ عليه ، إنما هو بمنزلة من أهل شهر رمضان وهو ناس ( 9 ) . والمرسل المروي في الفقيه : إن جامعت وانحت محرم - إلى أن قال : - وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك ( 10 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 264 . ( 2 ) السرائر كتاب الحج باب دخول مكة والطواف بالبيت ج 1 ص 574 . ( 3 ) كالسيد السند في المدارك : كتاب الحج ج 8 ص 183 ، والمولى الكاشاني في المفاتيح : كتاب مفاتيح الحج ج 1 ص 365 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 366 س 3 . ( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج ج 1 ص 292 س 18 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 703 س 11 . ( 7 ) الشهيد الأول في الدروس : كتاب الحج ص 116 س 25 ، والشهيد الثاني في المسالك : كتاب الحج ج 1 ص 123 س 35 . ( 8 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج ج 1 ص 270 . ( 9 ) علل الشرائع : ب 210 نوادر علل الحج ح 14 ص 455 . ( 10 ) من لا يحضره الفقيه : باب ما يجب على المحرم اجتنابه . . . ح 2588 ج 2 ص 331 .