السيد علي الطباطبائي

64

رياض المسائل

والخبر : رجل شك في طوافه فلم يدر ستة طاف ، أم سبعة ؟ فقال : إن كان في فريضة أعاد كل ما شك فيه ، وإن كان نافلة بنى على ما هو أقل ( 1 ) . ونحوه أخرى ( 2 ) . وفي التذكرة ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتحرير ( 5 ) وغيرها جواز بنائه على الأكثر إذا لم يستلزم الزيادة على سبعة ، للمرسل في الفقيه والمقنع : عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أم أربعة ؟ قال : طواف فريضة أو نافلة ؟ قال : أجبني فيهما جميعا ، فقال - عليه السلام - : إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف فريضة فأعد ( 6 ) . وفي التذكرة ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) أنه من تتمة بعض الصحاح المروي في الفقيه ، فيكون صحيحا . ولكنه غير معلوم ، كما نبه عليه جمع ( 9 ) . ( ولو ) زاد على السبع ناسيا ف‍ ( تجاوز الحجر ) ودخل ( في ) الشوط ( الثامن وذكر قبل بلوغ الركن ) أنه زاد ( قطع ) الشوط ( ولم يعد ) الطواف ، وهذه المسألة كالمقيدة ، لقوله فيما سبق . ومن زاد على السبعة سهوا أكمل أسبوعين ، فإن الزيادة عليها تتحقق

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الطواف ح 4 ج 9 ص 434 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الطواف ح 12 ج 9 ص 435 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 365 س 4 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 699 س 30 . ( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في أحكام الطواف ج 1 ص 99 س 15 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : باب السهو من الطواف ح 4805 ج 2 ص 397 ، والمقنع : كتاب الحج ص 22 السطر الأخير . ( 7 ) نفس المصدر السابق . ( 8 ) نفس المصدر السابق . ( 9 ) كالفاضل الهندي في كشفه : . كتاب الحج ج 1 ص 338 السطر قبل الأخير .