السيد علي الطباطبائي
6
رياض المسائل
ولو تعذر العود استناب فيه . وفي رواية ، لو على وجه جهالة أعاد وعليه بدنة . ( الثاني ) من شك في عدده بعد الانصراف ، فلا إعادة عليه ، ولو كان في أثنائه وكان بين السبعة وما زاد قطع ولا إعادة ، ولو كان في النقيصة أعاد في الفريضة ، وبنى على الأقل في النافلة ، ولو تجاوز الحجر في الثامن وذكر قبل بلوغ الركن قطع ولم يعد . ( الثالث ) لو ذكر أنه لم يتطهر أعاد طواف الفريضة وصلاته ، ولا يعيد طواف النافلة ، ويعيد صلاته استحبابا . ولو نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع عاد وأتى به ، ومع التعذر يستنيب فيه ، وفي الكفارة تردد ، أشبهه أنها لا تجب إلا مع الذكر . ولو نسي طواف النساء استناب ، ولو مات قضاه الولي . ( الرابع ) من طاف فالأفضل له تعجيل السعي ، ولا يجوز تأخيره إلى غده . ( الخامس ) لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه وسعيه على الوقوف وقضاء المناسك ، إلا لامرأة تخاف الحيض أو مريض أو هم . وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان ، أشهرهما الجواز . ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف اختيارا ، ولا يجوز تقديم طواف النساء لمتمتع ولا لغيره ، ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض . ولا يقدم على السعي ، ولو قدمه عليه ساهيا لم يعد .