السيد علي الطباطبائي
27
رياض المسائل
ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل ، إلا لمتحرف أو متحيز إلى فئة ولو غلب على الظن العطب على الأظهر ، ولو كان أكثر جاز . ويجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح كهدم الحصون ، ورمي المناجيق ، ولا يضمن ما يتلف بذلك المسلمين بينهم . ويكره بإلقاء النار . ويحرم بالقاء السم . وقيل : يكره . ولو تترسوا بالصبيان والمجانين أو النساء ولم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز . وكذا لو تترسوا بالأسارى من المسلمين فلا دية . وفي الكفارة قولان ، ولا تقتل نساؤهم ولو عاون ، إلا مع الاضطرار . ويحرم التمثيل بأهل الحرب والغدر والغلول منهم . ويقاتل في أشهر الحرم من لا يرى لها حرمة ، ويكف عمن يرى حرمتها . ويكره القتال قبل الزوال ، والتبييت ، وأن تعرقب الدابة ، والمبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام . ( النظر الثالث ) في التوابع : وهي أربعة : ( الأول ) في قسمة الفئ : يجب إخراج ما شرطه الإمام أولا كالجعائل ، ثم بما تحتاج إليه الغنيمة كأجرة الحافظ والراعي ، وبما يرضخ لمن لا قسمة