السيد علي الطباطبائي

28

رياض المسائل

له كالنساء والكفار والعبيد ، ثم يخرج الخمس ، ويقسم الباقي بين المقاتلة ومن حضر القتال وإن لم يقاتل حتى الطفل ، ولو ولد بعد الحيازة قبل القسمة . وكذا من يلتحق بهم من المدد . للراجل سهم ، وللفارس سهمان . وقيل : للفارس ثلاثة . ولو كان معه أفراس أسهم للفرسين دون ما زاد . وكذا يقسم لو قاتلوا في السفن وإن استغنوا عن الخيل ، ولا سهم لغير الخيل ، ويكون راكبها في الغنيمة كالراجل . والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة لا بدخول المعركة . والجيش يشارك سريته ولا يشاركها عسكر البلد . وصالح النبي صلى الله عليه وآله الأعراب عن ترك المهاجرة بأن يساعدوا إذا استنفر بهم ولا نصيب لهم في الغنيمة . ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذرار يهم ثم ارتجعوها لم تدخل في الغنيمة . ولو عرفت بعد القسمة فقولان ، أشبههما ردها على المالك . ويرجع الغانم على الإمام عليه السلام بقيمتها مع التفرق ، وإلى فعلى الغنيمة . ( الثاني ) في الأسارى : والإناث منهم والأطفال يسترقون ولا يقتلون ، ولو اشتبه الطفل بالبالغ ، اعتبر بالانبات . والذكور البالغون يقتلون حتما ، إن أخذوا والحرب قائمة ما لم يسلموا ، والإمام مخير بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من