السيد علي الطباطبائي

21

رياض المسائل

ولا بأس بخلوق الكعبة وإن مازجه الزعفران . والقلم : وفي كل ظفر مد من طعام . وفي يديه ورجليه شاة إذا كانا في مجلس واحد ، ولو كل واحد منهما في مجلس فدمان ، ولو أفتاه بالقلم فأدمى ظفره فعلى المفتي شاة . والمخيط : يلزم به دم ، ولو اضطر جاز ، ولو لبس عدة في مكان . وحلق الشعر وفيه شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان ، أو عشرة لكل مسكين مد ، أو صيام ثلاثة أيام مختارا أو مضطرا . وفي نتف الإبطين شاة . وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ، ولو مس لحيته أو رأسه وسقط من رأسه شعر تصدق بكف من طعام ، ولو كان بسبب الوضوء للصلاة فلا كفارة . والتظليل : فيه سائرا شاة . وكذا في تغطية الرأس ولو بالطين أو الارتماس أو حمل ما يستره . والجدال : ولا كفارة فيما دون الثلاث صادقا ، وفي الثلاث شاة . وفي المرة كذبا شاة وفي المرتين بقرة ، وفي الثلاث بدنة . وقيل : في دهن للتطييب شاة . وكذا قيل في قلع الضرس . مسائل ثلاث ( الأولى ) في قلع الشجر من الحرم ، الإثم عدا ما استثنى ، سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها . وقيل : فيها بقرة .