السيد علي الطباطبائي

22

رياض المسائل

وقيل : في الصغيرة شاة ، وفي الكبيرة بقرة . ( الثانية ) لو تكرر الوطئ تكررت الكفارة ، ولو كرر اللبس ، فإن اتحد اللبس لم تتكرر . وكذا لو كرر الطيب ، ويتكرر مع اختلاف المجلس . ( الثالثة ) إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه لزمه دم شاة ، وتسقط الكفارة عن الناسي والجاهل إلا في الصيد .