السيد علي الطباطبائي

20

رياض المسائل

ولو استمنى بيده لزمته البدنة حسب . وفي رواية : والحج من قابل . ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا لزمه بدنة أو بقرة أو شاة ، ولو كان معسرا فشاة أو صيام ثلاثة أيام . ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة . ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع لم تلزمه الكفارة وأتم طوافه . وقيل : يكفي في البناء مجاوزة النصف . ولو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل ، فعلى كل واحد منهما كفارة . وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة . ومن جامع في إحرام العمرة . قبل السعي فعليه بدنة وقضاء العمرة . ولو أمنى بنظره إلى غير أهله فبدنة إن كان موسرا ، وبقرة إن كان متوسطا ، أو شاة إن كان معسرا . ولو نظر إلى أهله لم يلزمه شئ إلا أن ينظر إليها بشهوة فيمني فعليه بدنة . ولو مسها بشهوة فشاة ، أمنى أو لم يمن . ولو قبلها بشهوة كان عليه جزور . وكذا لو أمنى عن ملاعبة . ولو كان عن تسمع على مجامع ، أو استماع إلى كلام امرأة من غير نظر ، لم يلزمه شئ . والطيب : يلزم باستعماله شاة ، صبغا ، وإطلاء ، وبخورا ، وفي الطعام ،