السيد علي الطباطبائي
13
رياض المسائل
النساء ، حتى يحج في القابل إن كان واجبا ، أو يطاف عنه للنساء إن كان ندبا . ولو بان أن هديه لم يذبح ، لم يبطل تحلله ، ويذبح في القابل . وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم ؟ الوجه : لا . ولو أحصر فبعث ثم زال العارض التحق ، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه . وإن كان فاتاه ، تحلل بعمرة ، ويقضي الحج إن كان واجبا ، ولا ندبا والمعتمر يقضي عمرته عند زوال المنع . وقيل : في الشهر الداخل . وقيل : لو أحصر القارن حج في القابل قارنا ، وهو على الأفضل إلا أن يكون القران متعينا بوجه . وروي استحباب بعث الهدي ، والمواعدة لاشعاره وتقليده ، واجتناب ما يجتنبه المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ محله ، ولا يلبي لكن يكفر لو أتى بما يكفر له المحرم استحبابا . ( الثاني ) في الصيد ، وهو الحيوان المحلل الممتنع ، ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ، ولا الدجاج الحبشي . ولا بأس بقتل الحية والعقرب والفأرة ، ورمي الغراب والحدأة ، ولا كفارة في قتل السباع . وروي في الأسد كبش إذا لم يرده ، وفيها ضعف . ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ ، وفي قتله عمدا صدقة بشئ من طعام .