السيد علي الطباطبائي

14

رياض المسائل

ويجوز شراء القماري والدباسي ، وإخراجها من مكة ليذبحها ، وإنما يحرم على المحرم صيد البر ، وينقسم قسمين : الأول : ما لكفارتها بدل على الخصوص ، وهو خمسة : ( الأول ) النعامة ، وفي قتلها بدنة ، فإن لم يجد فض ثمن البدنة على البر وأطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين ، ولا يلزمه ما زاد عن ستين ، ولا ما زاد عن قيمتها ، فإن لم يجد صام عن كل مدين يوما ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما . ( الثاني ) في بقرة الوحش ، بقرة أهلية ، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا ، كل مسكين مدين ، ولو كانت قيمة البقرة أقل اقتصر على قيمتها ، فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما ، فإن عجز صام تسعة أيام . وكذا الحكم في حمار الوحش على الأشهر . ( الثالث ) الظبي ، وفيه شاة ، فإن لم يجد فض ثمن الشاة على البر وأطعم عشرة مساكين ، كل مسكين مدين . ولو قصرت قيمتها اقتصر عليها ، فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما ، فإن عجز صام ثلاثة أيام . والابدال في الأقسام الثلاثة على التخيير ، وقيل : على الترتيب وهو أظهر . وفي الثعلب والأرنب شاة . وقيل : البدل فيهما كالظبي . ( الرابع ) في بيض النعام ، إذا تحرك الفرخ فلكل بيضة بكرة ، وإن لم يحرك أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض ، فما نتج كان هديا