السيد علي الطباطبائي

98

رياض المسائل

استحق أجرة الذهاب والاحرام واستعيد الباقي . وإن كان عليهما وعلى العود فبنسبته إلى الجميع . وإن كان موته قبل الاحرام ففي الأولين لا يستحق شيئا ، وفي الأخيرين بنسبة ما قطع من المسافة إلى ما بقي منه من المستأجر عليه ، هذا ما يقتضيه الأصول ، وبه صرح جماعة قاطعين به ، وفاقا للمحكي عن السرائر ( 1 ) والاصباح ( 3 ) والمبسوط ( 3 ) . خلافا للفاضلين في الشرائع ( 4 ) والقواعد ( 5 ) وغيرهما فقالوا : بأنه يستحق مع الاطلاق بنسبة ما فعل من الذهاب إلى المجموع منه ومن أفعال الحج والعود ، كما عن النهاية ( 6 ) والكافي ( 7 ) والمهذب ( 8 ) والغنية ( 9 ) والمقنعة ( 10 ) من غير ذكر العود . وهو في غاية الضعف ، لأن مفهوم الحج لا يتناول غير المجموع المركب من أفعاله الخاصة ، دون الذهاب إليه وإن جعلناه مقدمة للواجب والعود ، الذي لا مدخل له في الحقيقة ولا ما يتوقف عليه بوجه .

--> ( 1 ) السرائر : كتاب الحج في أحكام الاستئجار ج 1 ص 628 و 629 . ( ( 2 ) في الشرح من المطبوع : ( والايضاح ) ، وما أثبتناه هو الصحيح ، كما في جميع المخطوطات ، وكما نقله عنه في كشف اللثام : كتاب الحج في النيابة ج 1 ص 298 س 24 . ( 3 ) المبسوط : كتاب الحج في الاستئجار ج 1 ص 323 . ( 4 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج القول في النيابة ج 1 ص 232 . ( 5 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في شرائط النيابة ج 1 ص 77 س 13 . ( 6 ) النهاية : كتاب الحج باب من حج عن غيره ص 278 . ( 7 ) الكافي في الفقه : كتاب الحج في النيابة ص 220 . ( 8 ) المهذب : كتاب الحج في النيابة ص 268 و 269 . ( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : في الحج ص 521 س 22 . ( 10 ) المقنعة : كتاب الحج في الزيادات ص 443 .