السيد علي الطباطبائي
7
رياض المسائل
الاسلام عن النذر ، وقيل : لا تجزي إحداهما عن الأخرى وهو أشبه . ( الثانية ) إذا نذر أن يحج ماشيا وجب ويقوم في مواضع العبور . فإن ركب طريقه قضى ماشيا ، وإن ركب بعضا قضى ومشى ما ركب ، وقيل : يقضي ماشيا لاخلاله بالصفة ، ولو عجز قيل : يركب ويسوق بدنة ، وقيل : يركب ولا يسوق بدنة ، وقيل : إن كان مطلقا توقع المكنة ، وإن كان معينا بسنة يسقط لعجزه . ( الثالثة ) المخالف إذا لم يخل بركن لم يعد لو استبصر ، وإن أخل أعاد . القول في النيابة : ويشترط فيه : الاسلام ، والعقل ، وألا يكون عليه حج واجب ، فلا تصح نيابة الكافر ، ولا نيابة المسلم عنه ، ولا عن مخالف إلا عن الأب ، ولا نيابة المجنون ، ولا الصبي غير المميز . ولا بد من نية النيابة وتعيين المنوب عنه في المواطن ولا ينوب من وجب عليه الحج ، ولو لم يجب عليه جاز وإن لم يكن حج . وتصح نيابة المرأة عن المرأة والرجل ، ولو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ . ويأتي النائب بالنوع المشترط وقيل : يجوز أن يعدل إلى التمتع ، ولا يعدل عنه ، وقيل : لو شرط عليه الحج على طريق ، جاز الحج بغيرها . ولا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع الإذن ، ولا يؤجر نفسه بغير المستأجر في السنة التي استؤجر لها . ولو صد قبل الاكمال استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف ، ولا يلزم