السيد علي الطباطبائي

8

رياض المسائل

إجابته ولو ضمن الحج على الأشبه . ولا يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة لكن يطاف به ، ويطاف عمن لم يجمع الوصفين . ولو حمل إنسانا فطاف به احتسب لكل واحد منهما طواف . ولو حج عن ميت تبرعا برئ الميت ، ويضمن الأجير كفارة جنايته في ماله . ويستحب أن يذكر المنوب عنه في المواطن كلها ، وأن يعيد فاضل الأجرة ، وأن يتمم له ما أعوزه ، وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر وإن كانت مجزية . ويكره أن تنوب المرأة الصرورة . مسائل ( الأولى ) من أوصى بحجة ولم يعين ، انصرف إلى أجرة المثل . ( الثانية ) لو أوصى أن يحج عنه ولم يعين فإن عرف التكرار حج عنه حتى يستوفى ثلثه ، وإلا اقتصر على المرة ، ( الثالثة ) لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فقصر جمع ما يمكن به الاستيجار ولو كان نصيب أكثر من سنة . ( الرابعة ) لو حصل بيد إنسان مال لميت وعليه حجة مستقرة وعلم أن الوارث ( المورثة خ ) لا يؤدون جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج . ( الخامسة ) من مات وعليه حجة الاسلام وأخرى منذورة أخرجت حجة الاسلام من الأصل والمنذورة من الثلث وفيه وجه آخر .