السيد علي الطباطبائي

6

رياض المسائل

استطاع ، ولو بذل له الزاد والراحلة صار مستطيعا . ولو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض . ولا بد من فاضل عن الزاد والراحلة وما يمون به عياله حتى يرجع . ولو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو ففي وجوب الاستنابة قولان ، المروي أنه يستنيب ، ولو زال العذر حج ثانيا ، ولو مات مع العذر أجزأته النيابة . وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة قولان ، أشبههما أنه لا يشترط . ولا يشترط في المرأة وجود محرم ، ويكفي ظن السلامة ، ومع الشرائط لو حج ماشيا أو في نفقة غيره أجزأه . والحج ماشيا أفضل إذا لم يضعفه عن العبادة . وإذا استقر الحج فأهمل قضي عنه من أصل تركته . ولو لم يخلف سوى الأجرة قضي عنه من أقرب الأماكن . وقيل : من بلده مع السعة . ومن وجب عليه الحج لا يحج تطوعا . ولا تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها ، ولا يشترط إذنه في الواجب ، وكذا في العدة الرجعية . مسائل ( الأولى ) إذا نذر غير حجة الاسلام لم يتداخلا ، ولو نذر حجا مطلقا قيل : يجزي إن حج بنية النذر عن حجة الاسلام ، ولا تجزي حجة