السيد علي الطباطبائي

5

رياض المسائل

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج والنظر في المقدمات والمقاصد . المقدمة الأولى : الحج اسم لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة ، وهو فرض على المستطيع من الرجال والخناثى والنساء . ويجب بأصل الشرع مرة وجوبا مضيقا ، وقد يجب بالنذر وشبهه وبالاستيجار والافساد . ويستحب لفاقد الشرائط كالفقير والمملوك مع إذن مولاه . المقدمة الثانية : في شرائط حجة الاسلام ، وهي ستة : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والزاد والراحلة ، والتمكن من المسير ، ويدخل فيه الصحة وإمكان المركوب ، وتخلية السرب . فلا تجب على الصبي ، ولا على المجنون ، ويصح الاحرام من الصبي المميز وبالصبي غير المميز . وكذا يصح بالمجنون ، ولو حج بهما لم يجزئهما عن الفرض ، ويصح الحج من العبد مع إذن المولى لكن لا يجزئه عن الفرض إلا أن يدرك أحد الموقفين معتقا ، ومن لا راحلة له ولا زاد لو حج كان ندبا ، ويعيد لو