السيد علي الطباطبائي

25

رياض المسائل

والبدأة برمي جمرة العقبة ، ثم بالذبح ، ثم بالحلق واجب ، فلو خالف أثم ولم يعد ، ولا يزور البيت لطواف الحج إلا بعد الحلق أو التقصير ، فلو طاف قبل ذلك عامدا لزمه دم شاة ، ولو كان ناسيا لم يلزمه شئ وأعاد طوافه . ويحل من كل شئ عند فراغ مناسكه بمنى عدا الطيب والنساء والصيد ، فإذا طاف لحجه وسعى حل له الطيب ، وإذا طاف طواف النساء حللن له . ويكره الخيط حتى يطوف للحج ، والطيب حتى يطوف طواف النساء . ثم يمضي إلى مكة للطواف ، والسعي ليومه ، أو من الغد ، ويتأكد في جانب المتمتع ، ولو أخر أثم ، وموسع للمفرد والقارن طول ذي الحجة على كراهية . ويستحب له إذا دخل مكة الغسل ، وتقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، والدعاء عند باب المسجد . القول في الطواف والنظر في مقدمته وكيفيته وأحكامه : أما المقدمة فيشترط تقديم الطهارة ، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، والختان في الرجل . ويستحب مضغ الإذخر قبالي دخول مكة ، ودخولها من أعلاها حافيا على سكينة ووقار ، مغتسلا من بئر ميمون أو فخ ، ولو تعذر اغتسل بعد