السيد علي الطباطبائي

20

رياض المسائل

ويجوز الإفاضة ليلا للمرأة والخائف . والمندوب : صلاة الغداة قبل الوقوف ، والدعاء . وأن يطأ الصرورة المشعر برجله . وقيل : يستحب الصعود على قزح ، وذكر الله عليه . ويستحب - لمن عدا الإمام - الإفاضة قبل طلوع الشمس وألا يجاوز وادي محسر حتى تطلع ، والهرولة في الوادي ، داعيا بالمرسوم ، ولو نسي الهرولة رجع فتداركها ، والإمام يتأخر بجمع حتى تطلع الشمس . واللواحق ثلاثة ( الأول ) الوقوف بالمشعر ركن ، فمن لم يقف به ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه ، ولا يبطل لو كان ناسيا ، ولو فاته الموقفان بطل ولو كان ناسيا . ( الثاني ) من فاته الحج سقطت عنه أفعاله ، ويستحب له الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق ، ثم يتحلل بعمرة مفردة ، ثم يقضي الحج إن كان واجبا . ( الثالث ) يستحب التقاط الحصى من جمع وهو سبعون حصاة . ويجوز من أي جهات الحرم شاء ، عدا المساجد . وقيل : عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف . ويشترط أن يكون أحجارا من الحرم أبكارا ، ويستحب أن تكون رخوة برشا بقدر الأنملة ملتقطة منقطة .