السيد علي الطباطبائي

21

رياض المسائل

ويكره الصلبة والمكسرة . القول في مناسك منى يوم النحر وهي رمي جمرة العقبة ، ثم الذبح ، ثم الحلق . أما الرمي : فالواجب فيه النية ، والعدد وهو سبع ، وإلقاؤها بما يسمى رميا ، وإصابة الجمرة بفعله ، فلو تممها بحركة غيره لم يجز . والمستحب ، الطهارة ، والدعاء . وأن لا يتباعد بما يزيد على خمسة عشر ذراعا ، وأن يرمي خذفا ، والدعاء مع كل حصاة ، ويستقبل الجمرة العقبة ، ويستدبر القبلة ، وفي غيرها يستقبل ، الجمرة والقبلة . وأما الذبح : ففيه أطراف . ( الأول ) في الهدي ، وهو واجب على المتمتع خاصة ، مفترضا ومتنفلا ، ولو كان مكيا ، ولا يجب على غير المتمتع ، ولو تمتع المملوك كان لمولاه إلزامه بالصوم ، وأن يهدي عنه . ولو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة ، والصوم مع التعذر . وتشترط النية في الذبح ، ويجوز أن يتولاه بنفسه وبغيره . ويجب ذبحه بمنى . ولا يجزي الواحد إلا عن واحد في الواجب . وقيل : يجزي عن سبعة ، وعن سبعين عند الضرورة لأهل الخوان الواحد ، ولا بأس به في الندب .