السيد علي الطباطبائي
14
رياض المسائل
ولو عقد إحرامه ولم يلب لم يلزمه كفارة بما يفعله . والأخرس يجزيه تحريك لسانه والإشارة بيده . ( الثالث ) لبس ثوبي الاحرام ، وهما واجبان ، والمعتبر ما يصح الصلاة فيه للرجال ( للرجل خ ) . ويجوز لبس القباء مع عدمهما مقلوبا . وفي جواز لبس الحرير للمرأة روايتان ، أشهرهما المنع ، ويجوز أن يلبس أكثر من ثوبين ، وأن يبدل ثياب إحرامه ولا يطوف إلا فيهما استحبابا . والندب : رفع الصوت بالتلبية للرجل إذا علت راحلته البيداء إن حج على طريق المدينة ، وإن كان راجلا فحيث يحرم . ولو أحرم من مكة رفع بها إذا أشرف على الأبطح وتكرارها إلى يوم عرفة عند الزوال للحاج . وللمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة ، وبالمفردة إذا دخل الحرم إن كان أحرم من خارجه حتى يشاهد الكعبة إن أحرم من الحرم . وقيل : بالتخيير وهو أشبه . والتلفظ بما يعزم عليه ، والاشتراط أن يحله حيث حبسه ، وإن لم تكن حجة فعمرة . وأن يحرم في الثياب القطن وأفضله البيض . وأما أحكامه فمسائل : ( الأولى ) المتمتع إذا طاف وسعى ثم أحرم بالحج قبل التقصير ناسيا مضى في حجه ولا شئ عليه .