السيد علي الطباطبائي
15
رياض المسائل
وفي رواية عليه دم ، ولو أحرم عامدا بطلت متعته على رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام . ( الثانية ) إذا أحرم الولي بالصبي فعل به ما يلزم المحرم ، وجنبه ما يتجنب المحرم ، وكل ما يعجز عنه يتولاه الولي ، ولو فعل ما يوجب الكفارة ضمن عنه ، ولو كان مميزا جاز إلزامه بالصوم عن الهدي ، ولو عجز صام الولي عنه . ( الثالثة ) لو اشترط في إحرامه ثم حصل المانع تحلل . ولا يسقط هدي التحلل بالشرط ، بل فائدته جواز التحلل للمحصور من غير تربص ، ولا يسقط عنه الحج لو كان واجبا . ومن اللواحق التروك : وهي محرمات ومكروهات ، فالمحرمات أربعة عشر : صيد البر إمساكا وأكلا ولو صاده محل ، وإشارة ، ودلالة ، وإغلاقا ، وذبحا ، ولو ذبحه كان ميتة حراما على المحل والمحرم . والنساء ، وطئا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة وعقدا له ولغيره وشهادة على العقد . والاستمناء ، والطيب . وقيل : لا يحرم إلا أربعة : المسك ، والعنبر والزعفران والورس ، وأضاف في الخلاف الكافور والعود . ولبس المخيط للرجال . وفي النساء قولان ، أصحهما الجواز ، ولا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها على القولين ، ويلبس الرجل السروال إذا لم يجد إزارا ، ولا بأس