السيد علي الطباطبائي
93
رياض المسائل
وفي الخبرين : ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم ( 1 ) . وفي الصحاح وغيرها : عن الحلي فيه زكاة قال : لا ( 2 ) ، وزيد في بعضها ولو بلغ مائة ألف ( 3 ) . ( و ) أما ما في المرسل - كالصحيح على الصحيح - من أن ( زكاته ) أي الحلي ( إعارته ) ( 4 ) محمول على الاستحباب بلا خلاف . ( و ) يستفاد من الصحيحة الأولى ، وقريب منها الثالثة أنه ( لو قصد بالسبك الفرار ) من الزكاة ( قبل الحول لم تجب الزكاة ) أيضا ، كما لم تجب مع عدم القصد إجماعا ، فتوى ونصا ، وعليه أكثر المتأخرين ، بل عامتهم ، وفاقا للمفيد ( 5 ) والحلي ( 6 ) وعن العماني ( 7 ) والقاضي ( 8 ) والمرتضى ( 9 ) في بعض كتبه ، والشيخ في النهاية ( 10 ) وكتابي الحديث ( 11 ) ، كما قيل لذلك ، مضافا إلى الأصل ، وإطلاق البواقي ، وخصوص المعتبرة المستفيضة الآخر . منها الصحيح : قلت له عليه السلام : رجل فربما له من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه في شئ ؟ قال : لا ، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 3 ج 6 ص 105 . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 3 ج 6 ص 106 . ( 3 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 4 ج 6 ص 106 . ( 4 ) وسائل الشيعة : باب 10 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 ج 6 ص 108 . ( 5 ) المقنعة : كتاب الزكاة باب زكاة الذهب ص 235 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في شرائط الوجوب س 6 ص 492 . ( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الزكاة فيما يستحب الزكاة فيه س 12 ص 179 . ( 8 ) المهذب : كتاب الزكاة باب زكاة الذهب ج 1 ص 159 . ( 9 ) الإنتصار : في زكاة الذهب والفضة ص 80 . ( 10 ) النهاية : كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب ص 175 . ( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 4 باب 2 في زكاة الذهب ح 17 ص 11 ، والاستبصار : ج 2 باب 3 زكاة الحلي ح 8 ص 8 .