السيد علي الطباطبائي
92
رياض المسائل
قال الخال العلامة : وهذه النسب مما لا شك فيها ، واتفقت عليها العامة والخاصة ، كما ظهر مما أسلفناه في المقدمة الأولى ( 1 ) ، انتهى . ومن جملة ما ذكره في النسب التي نفي الشك فيها نسبة المثقال الشرعي إلى الصيرفي ، فقال : هو ثلاثة أرباع الصيرفي ، فالصيرفي هو مثقال وثلث من الشرعي . أقول : ومن هنا يعلم نصاب الفضة بهذه المحمديات الجارية في هذه الأزمان المتأخرة ، حيث أن المحمدية منها كما قيل : وزن الدينار مثقال شرعي ، فيكون النصاب الأول منها مائة وأربعين محمدية . ( ولا زكاة في السبائك ) أي قطع الذهب الغير المضروبة ، وفي معناها قطع الفضة المعبر عنها بالنقر وكذا التبر المفسر تارة بتراب الذهب قبل تصفيته ، وأخرى بما يرادف السبائك . ( ولا في الحلي ) وإن كان محرما بإجماعنا ، والصحاح المستفيضة وغيرها من أخبارنا . ففي الصحيح : كلما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ ، قال : قلت : وما الركاز قال : الصامت المنقوش ، ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه ، فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة ( 2 ) . وفيه : ليس في نقر الفضة زكاة ( 3 ) . وفيه : عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب ، قال : تلزمه الزكاة ، إلا أن يسبك ( 4 ) .
--> ( 1 ) رسالة الخال العلامة المجلسي في تحقيق الأوزان : لا توجد لدينا . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2 ج 6 ص 105 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب زكاة والفضة ح 1 ج 6 ص 105 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 4 ج 6 ص 105 .