السيد علي الطباطبائي
91
رياض المسائل
( الدراهم ) الذي قدر به المقادير الشرعية هنا وفي القطع والديات والجزية ( ستة دوانيق ) على ما صرح به الأصحاب ، من غير خلاف بينهم أجده ، بل عزاه جماعة منهم إلى الخاصة والعامة وعلماؤهم مؤذنين بكونه مجمعا عليه بينهم ، وصرح به أيضا جماعة من أهل اللغة ( 1 ) . ( والدانق ) بمقدار ( ثمان حبات من أوساط ) حبات ( الشعير ) فيما قطع به الأصحاب على الظاهر المصرح به في المدارك ( 2 ) ، بل متفق عليه بينهم وصرح به علماء الفريقين ، كما في رسالة الخال العلامة المجلسي رحمة الله عليه في تحقيق الأوزان وغيرها ( 3 ) ، ونقلهم كاف في الحجة ، وإن لم نقف لهم على حجة ، وبه اعترف جماعة . لكن في الخبر بعد الحكم - بأنه ستة دوانيق - والدانق وزن ست حبات ، والحبة وزن حبتي شعير من أوسط الحب لا من صغاره ولا من كباره ( 4 ) . وهو مخالف لما ذكروه في وزن الدانق ، لكنه ضعيف السند بالجهالة فلا تصلح للحجية ، سيما وأن يعترض به مثل ما عرفته . وأشار بقوله و ( يكون قدر العشرة ) دراهم ( سبعة مثاقيل ) إلى بيان قدر المثقال وما به يحصل معرفته نسبة الدرهم . ويعلم منه أن المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ، والدرهم نصف المثقال وخمسه ، فيكون العشرون مثقالا في وزان ثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم ، والمائتا درهم في وزان مائة وأربعين مثقالا .
--> ( 1 ) المصباح المنير : ج 1 دنق ص 201 ، ومجمع البحرين : ج 5 دنق ص 163 . ( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الزكاة في زكاة الذهب والفضة ج 5 ص 114 . ( 3 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 338 .