السيد علي الطباطبائي

62

رياض المسائل

بالأولوية لأفضلية التبيعة من التبيع منفعة عرفا وعادة ، فتأمل . ( وفي الغنم خمسة نصب ) ، أو أربع على الاختلاف الذي سيذكر ( أربعون وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ) بلا خلاف في شئ من هذه النصب ، إلا من الصدوق في الأول فجعله أربعين وواحدة ( 1 ) ، للرضوي ( 2 ) . وهو نادر ، بل على خلافه الاجماع في جملة من العبائر ، والرضوي معارض بأجود منه سندا وعددا وعملا . ( فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فروايتان ) صحيحتان ( 3 ) ، وقولان ( أشهرهما ) ، كما هنا وفي الشرائع ( 4 ) وعن المعتبر ( 5 ) وفي الروضة ( 6 ) وغيرها . ( أن فيها أربع شياه حتى يبلغ أربعمائة فصاعدا ، ففي كل مائة شاة وما نقص فعفو ) وهي مع ذلك مخالفة لما عليه أصحاب المذاهب الأربعة ، كما عن التذكرة ( 7 ) ، وفي غيرها من كتب الجماعة ، وقد ادعى الاجماع عليه في صريح الخلاف ( 8 ) وظاهر الغنية ( 9 ) . والرواية الثانية أن فيها ثلاث شياه ( 10 ) ، وعليه من القدماء جماعة ، وهي

--> ( 1 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الزكاة ص 14 س 8 . ( 2 ) فقه الإمام الرضا ( ع ) : باب 28 كتاب الزكاة ص 196 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 و 2 ج 6 ص 78 . ( 4 ) شرائع الاسلام : كتاب الزكاة في زكاة الأنعام ج 1 ص 143 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الزكاة القول في زكاة الأنعام ج 2 ص 503 . ( 6 ) الروضة البهية : كتاب الزكاة ج 2 ص 19 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الزكاة في نصب الغنم ج 1 ص 210 ص 25 . ( 8 ) الخلاف : كتاب الزكاة مسألة 17 ج 1 ص 276 . ( 9 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الزكاة ص 506 س 5 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب زكاة الأنعام ح 2 ج 6 ص 78 .