السيد علي الطباطبائي

526

رياض المسائل

وفيه ما فيه . نعم الأولى تركها وترك النظر في معائشه ، والخوض في المباح زيادة على قدر الضرورة . ويجوز له معها البيع والشراء اللذين منع عنهما ، لكن يجب الاقتصار فيهما على ما تندفع به ، حتى لو تمكن من التوكيل فعل . ( الثالثة : يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم ) من حيث فوات الصوم الذي هو شرط فيه بلا خلاف . ( ويجب الكفارة بالجماع فيه ، مثل كفارة ) من أفطر ( شهر رمضان ليلا كان ) ، الجماع فيه ( أو نهارا ) بلا خلاف في أصل وجوب الكفارة ليلا أو نهارا ، على الظاهر المصرح به في بعض العبائر ( 1 ) ، وفي الغنية الاجماع عليه ( 2 ) ، والمعتبرة بذلك مستفيضة جدا . ففي الصحيح : عن المعتكف يجامع ، قال : إذا فعل فعليه مثل ما على المظاهر ( 3 ) . ونحوه آخر ( 4 ) ، وقد مر . وفي الموثق : مثل ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ( 5 ) . وفي الخبر : عن رجل وطأ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان ، قال : عليه الكفارة ، قال : قلت : فإن وطأ نهارا ، قال : عليه كفارتان ( 6 ) .

--> ( 1 ) السرائر : كتاب الصوم باب الاعتكاف ج 1 ص 425 ، والحدائق : كتاب الاعتكاف ج 13 ص 491 . ( 2 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم في الاعتكاف ص 511 س 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الاعتكاف ح 1 ج 7 ص 406 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الاعتكاف ح 6 ج 7 ص 407 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الاعتكاف ح 5 ج 7 ص 407 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الاعتكاف ح 4 ج 7 ص 407 .