السيد علي الطباطبائي
392
رياض المسائل
ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا ( 1 ) . وضعف السند مجبور بعمل الأكثر ، بل الاجماع كما في الخلاف ( 2 ) وفي المنتهى ( 3 ) والتنقيح ( 4 ) . وعن المعتبر أنها وإن كانت ضعيفة السند ، إلا أن أصحابنا ادعوا الاجماع على صحة مضمونها ، مع ظهور الفتوى بها ونسبة الفتوى إلى الأئمة عليهم السلام ، وإذا عرفت ذلك لم يعتد بالناقلين ، إذ لم يعلم أقوال أرباب المذاهب بنقل اتباعهم وإن استندت في الأصل إلى الضعفاء ( 5 ) انتهى . وهو حسن . وإطلاق الرواية - بل عمومها الناشئ عن ترك الاستفصال - يقتضي عدم الفرق في المرأة بين كونها زوجة دائمة أو منقطعة ، وبه صرح جماعة ( 6 ) من غير خلاف بينهم أجده . وفي التحمل - عن الأمة والأجنبية ، وتحمل المرأة لو أكرهته ، وتحمل الأجنبي لو أكرههما ، والنائمة - اختلاف بين الأصحاب وإشكال . ومقتضى الأصل العدم ، حتى في الأمة والأجنبي ، لمنع الأولوية في الأخير ، بعد قوة احتمال مانعية عظم الذنب قبوله للتكفير ، سيما مع وجود النظير ، ومنع صدق المرأة مضافة إليه حقيقة على الأمة عرفا وعادة .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 37 . ( 2 ) الخلاف : كتاب الصوم م 27 حكم من زنى بامرأة في شهر رمضان ج 2 ص 183 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 571 س 6 . ( 4 ) التنقيح الرائع : كتاب الصوم ج 1 ص 370 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الصوم ج 2 ص 681 ، مع اختلاف في نقل العبارة . ( 6 ) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد : كتاب الصوم في أحكام الامساك ج 3 ص 70 ، والشهيد الثاني في المسالك : كتاب الصوم ج 1 ص 74 س 6 .