السيد علي الطباطبائي
357
رياض المسائل
لموافقته الأصل أولى ، وإلى هذا يميل جملة من متأخري المتأخرين من أصحابنا ( 1 ) تبعا للفاضلين في المعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) . لكن الأول لعله أقوى ، للاجماعات ( 4 ) المحكية المعتضدة بالشهرة الظاهرة ، بل المحكية ( 5 ) أيضا ، ومع ذلك فهو أحوط وأولى . ويحتمل التوقف ، كما هو ظاهر المتن والشرائع ( 6 ) والتحرير ( 7 ) وغيرها ( 8 ) . ( الخامسة : يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المعين ( 9 ) بسبعة أشياء : فعل المفطر ) مطلقا ( والفجر طالع ) حال كونه ( ظانا بقاء الليل ) كما في عبائر جماعة ( 10 ) وشاكا كما في عبائر آخرين ( 11 ) . وما هنا أولى بالنسبة إلى ثبوت القضاء ، لاطلاق النص أو اختصاصه به ، ويستلزم ثبوته مع الشك بطريق أولى .
--> ( 1 ) منهم شارح الدروس في المشارق : كتاب الصوم ص 400 س 8 ، والمحدث البحراني في الحدائق : كتاب الصوم ج 13 ص 127 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الصوم ج 2 ص 674 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 574 س 3 . ( 4 ) كما عند السيد في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ص 509 س 12 ، والشيخ في الخلاف : كتاب الصوم م 87 ج 2 ص 222 ، وابن حمزة في الوسيلة : كتاب الصوم أحكام الصوم ص 142 . ( 5 ) كما عند المحقق في الشرائع : كتاب الصوم المسألة الثامنة ج 1 ص 192 . ( 6 ) نفس المصدر السابق . ( 7 ) تحرير الأحكام : كتاب الصوم في موجبات القضاء والكفارة ج 1 ص 79 س 31 . ( 8 ) كالفاضل السيوري في التنقيح : كتاب الصوم ج 1 ص 367 . ( 9 ) في المتن المطبوع : ( المتعين ) . ( 10 ) كالشهيد في الدروس الشرعية : كتاب الصوم فيما يفسد الصوم ص 72 س 22 ، وأبي الصلاح الحلبي في الكافي : كتاب الصوم فصل في صوم شهر رمضان ص 183 . ( 11 ) منهم ابن حمزة في الوسيلة : كتاب الصوم ص 143 ، والسبزواري في الذخيرة : كتاب الصوم في المفطرات ص 501 س 12 .