السيد علي الطباطبائي

345

رياض المسائل

غير منحصرة في تلك النصوص ، لوجود غيرها مما لا يتضمن ذلك وفيه كفاية . وفي الثاني قول ثالث : وهو وجوب القضاء خاصة للحلبي صريحا ( 1 ) ، والفاضل في القواعد احتمالا ( 2 ) . وربما يميل إليه كلام الماتن هنا حيث أنه بعد نقل القولين بوجوب القضاء والكفارة معا كما يقتضيه سياق العبارة قال : ( أشبههما أنه لا كفارة ) ولم ينف القضاء ، لكنه غير صريح ، بل ولا ظاهر في إثباته ، سيما ولم يذكره في المسألة الخامسة فيما يوجب القضاء خاصه ، وربما يقال : إنه لتردده فيه . وكيف كان ، فلا وجه لهذا القول غير ما قدمناه للفاضل في إيجابه له خاصة في الأول ، ولا يخلو . عن وجه لولا الندرة ، ودعوى الاجماعات على خلافه . و ( في ) وجوبهما ب‍ ( تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر ) أم القضاء خاصة ، كما عن العماني ( 3 ) والمرتضى في أحد قوليه ( 4 ) . ( روايتان ) أظهرهما ( وأشهرهما الوجوب ) بل عليه الاجماع في صريح الغنية ( 5 ) والخلاف ( 6 ) والسرائر ( 7 ) وظاهر الانتصار ( 8 ) ، وهي مع ذلك عديدة .

--> ( 1 ) كما في الكافي : في صوم شهر رمضان ص 183 . ( 2 ) قواعد الأحكام : كتاب الصوم فيما يوجب الافطار ج 1 ص 64 س 11 . ( 3 ) نقله عنه العلامة في المختلف : كتاب الصوم في أن تعمد البقاء على الجنابة مفسد للصوم ج 1 ص 220 س 5 . ( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الصوم ص 55 . ( 5 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ما يفسد الصوم ص 509 س 10 . ( 6 ) الخلاف : كتاب الصوم م 87 ج 2 ص 222 . ( 7 ) السرائر : كتاب الصيام ما يوجب القضاء والكفارة ج 1 ص 377 . ( 8 ) الإنتصار : الصوم في القضاء والكفارة ص 63 .