السيد علي الطباطبائي
324
رياض المسائل
والجمل ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) ، وإن اختلفت عباراته في هذه الكتب في التأدية عن السعوط بقول مطلق ، كما في الثلاثة الأول ( 4 ) ، أو تقييده بغير المتعدي منه إلى الحق ، وإلا فيوجب القضاء ، كما في الأخير ( 5 ) ، وعليه الفاضل في المختلف ( 6 ) ، مضيفا الكفارة ، ومشترطا لتعمد التعدية . ( و ) عن ( مضغ العلك ) ذي الطعم مع إيجابه القضاء ، كما عن الإسكافي ( 7 ) والنهاية ( 8 ) لكن ليس فيها سوى المنع خاصة ، أو جوازه مع الكراهة ، كما عن المبسوط ( 9 ) ( تردد ) للماتن . لم يظهر وجهه في طرف المنع عنهما ، عدا ما قيل في الأول ، من وصوله إلى الدماغ وهو مفطر . وفيه منع ظاهر . وفي الثاني ( من وصول طعمه إلى الحلق ، وليس ذلك إلا بسبب وصول بعض أجزائه المتخللة ، لامتناع انتقال الأعراض ) ( 10 ) وهو في المنع كالسابق . وفيهما مع ذلك أنهما اجتهاد في مقابلة ما سيأتي من النص .
--> ( 1 ) الجمل والعقود : كتاب الصوم في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص 113 . ( 2 ) النهاية : كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه مما يفسد الصيام ص 156 . ( 3 ) المبسوط : كتاب الصوم قي ذكر ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 272 . ( 4 ) الخلاف : كتاب الصوم م 75 ج 2 ص 215 ، والجمل والعقود : كتاب الصيام ص 113 ، والنهاية : كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه ص 156 . ( 5 ) المبسوط : كتاب الصوم فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 272 . ( 6 ) مختلف الشيعة : كتاب الصوم فيما وجب الامساك عنه ج 1 ص 221 س 36 . ( 7 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : كتاب الصوم فيما وجب الامساك عنه ج 1 ص 222 س 4 . ( 8 ) النهاية : كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه ص 157 . ( 9 ) المبسوط : كتاب الصوم فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 273 . ( 10 ) قاله الفاضل المقداد في التنقيح : كتاب الصوم ج 1 ص 359 - 360 .