السيد علي الطباطبائي

325

رياض المسائل

فإذا ( أشبهه ) بل وأشهره كما في المنتهى في الثاني ( 1 ) ، وفي المدارك ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) في الأول ( الكراهية ) في المقامين ، استنادا إلى وجه الجواز فيهما ، وهو الأصل ، وحصر ما يضر الصائم في معدود ( 4 ) ليسا منها مضافا في الأول إلى فحوى ما دل على كراهة الاكتحال بما له طعم يصل إلى الحلق ( 5 ) ، وعموم التعليل في جملة من النصوص الدالة على جواز الاكتحال بقول مطلق ، بأنه ليس بطعام ولا شراب ( 6 ) . نعم يكره للشبهة والتعبير بلفظ الكراهة في جملة من النصوص ( 7 ) ، بل في الرضوي التصريح بلا أو لا يجوز ( 8 ) ، وهو محمول على الكراهة جمعا وفي الثاني إلى الصحيح ( 9 ) وغيره الصريحين في الجواز . وأما الصحيح الآخر الناهي عنة ( 10 ) فمحمول على الكراهة ، لما عرفته . ( وفي ) جواز ( الحقنة ) كما عليه المرتضى في الجمل ( 11 ) ، وعدمه كما عليه الأكثر ( قولان ) مطلقان غير مفصلين بين الجامد منه والمائع .

--> ( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج 2 ص 568 س 14 . ( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الصوم ج 6 ص 128 . ( 3 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصوم ص 504 السطر الأخير . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 18 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم انظر أحاديث الباب ج 7 ص 51 - 52 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 و 6 ج 7 ص 51 - 52 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 7 ص 27 - 28 انظر الأحاديث 1 ، 2 ، 3 من الباب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ( 8 ) فقه الرضا ( ع ) : ب 30 في نوافل شهر رمضان ودخوله ص 212 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 74 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 74 . ( 11 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الصوم في ما يفسد الصوم وينقضه ج 3 ص 54 .