السيد علي الطباطبائي
269
رياض المسائل
من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم ( 1 ) . وفي آخر : من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله تعالى ، اشترى ما لا يحل له ( 2 ) . ونحوه آخر : لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا ( 3 ) . ونحوها : التوقيع عن مولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه ، المروي عن إكمال الدين وإتمام النعمة ، وفيه اللعن على من استحل التصرف فيه ومن غير الإذن ( 4 ) . ولا يضر قصور سند جملة من هذه الأخبار بعد انجبارها بموافقة الكتاب العزيز ، والسنة المطهرة ، والاعتبار ، وموافقة ما عداها من الصحاح . ( وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح ) للشيعة خاصة على الأشهر بين الطائفة ، كما صرح به جماعة ، بل في ظاهر المنتهى دعوى الاجماع عليه ( 5 ) - كما يأتي - وهو الأظهر ، سواء فسرت بالجواري المسبية من دار الحرب مطلقا ، أو بمهر الزوجة . وثمن السراري من أرباح التجارات خاصة ، لدخولها بالمعنى الثاني في المؤن المستثناة ، والتنصيص على إباحتها بالمعنى الأول في المعتبرة المستفيضة وهي ما بين صريحة فيه أو ظاهرة . ففي الحسن : قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام : أحلي
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الأنفال ح 5 ج 6 ص 374 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الأنفال ح 5 ج 6 ص 376 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الأنفال ح 9 ج 6 ص 378 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الأنفال ح 6 ج 6 ص 376 . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الخمس في الأنفال ج 1 ص 555 س 7 .