السيد علي الطباطبائي

26

رياض المسائل

ويستحب الامساك في سبعة مواطن : المسافر إذا قدم أهله ( بلده ) أو بلدا يعزم فيه الإقامة بعد الزوال أو قبله وقد تناول . وكذا المريض إذا برئ ، وتمسك الحائض والنفساء والكافر والصبي والمجنون والمغمى عليه إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار لو لم يتناولوا . ولا يصح صوم الضيف ندبا من غير إذن مضيفه ، ولا المرأة من غير إذن الزوج ، ولا المولد من غير إذن الوالد ، ولا المملوك بدون إذن مولاه . ومن صام ندبا ودعي إلى طعام فالأفضل الافطار . والمحظور صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان ب‍ ( منى ) . وقيل : القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها ، وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق لرواية زرارة ، والمشهور عموم المنع . وصوم آخر شعبان بنية الفرض . ونذر المعصية ، والصمت . والوصال وهو أن يجعل عشاءه سحوره ، وصوم الواجب سفرا عدا ما استثني . ( الخامس ) في اللواحق ، وهي مسائل : ( الأولى ) المريض يلزمه الافطار مع ظن الضرر ، ولو تكلفه لم يجزه . ( الثانية ) المسافر يلزمه الافطار ، ولو صام عالما بوجوبه قضاه ، ولو كان جاهلا لم يقض . ( الثالثة ) الشروط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم . ويشترط في قصر الصوم تبييت النية . وقيل : الشرط خروجه قبل الزوال .